ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي كمارو - لبنان» {CAMARO CLUB-LEBANON} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14104 تاريخ 21/8/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي كمارو - لبنان» {CAMARO CLUB-LEBANON} مركزها: الفنار - شارع الفرد تمرز - بناية نرسيسيان - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: إن اهداف وغايات النادي تشمل بشكل رئيسي: 1 - المساهمة في إنشاء وتطوير مجتمع مالكي سيارات كمارو. 2 - المساهمة في رعاية شؤون مالكي السيارات من نوع كمارو وجمع شملهم. 3 - المساهمة في تنظيم نشاطات ونزهات خاصة بمالكي سيارات كمارو. 4 - المساهمة في الترويج والمشاركة في الشغف لسيارات كمارو. 5 - المساهمة في تشجيع قيادة السيارات بشكل مسؤول وآمن. 6 - عدم التعاطي بالعمل السياسي مهما كان نوعه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيير سركيس نرسيسيان - عصام طوني عيد - حمزه محمد الحلبي - مصطفى ابراهيم فخري - فلاديمير يغيا يغيازاريان - برنار مجيد حاتم - بيار جوزيه بيار شرو - جان جاك هاكوب قرتاشيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيير سركيس نرسيسيان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق