All legislation

علم وخبر Notice of association No. 638 12/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «المركز العربي للبحوث والتنمية» {Arab Center for Research and Development}مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
638
Date
12/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 905-906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 638 تاريخ 12/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز العربي للبحوث والتنمية» {Arab Center for Research and Development} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3838 تاريخ 28/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز العربي للبحوث والتنمية» {Arab Center for Research and Developement} مركزها: بيروت - شارع الحمراء - مقابل مبنى السارولا - بناية مونتريال - الطابق الاول - مكاتب ألت سيتي. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز دور المواطن في المجتمع من خلال تفعيل آليات المساءلة والشفافية والمشاركة وضمان حقه في الوصول الى المعلومات. 2 - المساهم في دعم منظمات المجتمع المدني على اختلاف اشكالها من خلال رفع الوعي وتنمية القدرات في مجالات التخطيط والتقييم والمتابعة والتدريب والتوعية والمناصرة وتقديم الخدمات والإستشارات في هذه المجالات. 3 - المساهمة في دعم المجتمع المدني وتوفير منتدى للتفاعل والتشبيك وتبادل الخبرات والموارد على المستوى الوطني والعربي والدولي. 4 - المساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث وتسخيرها في دعم متخذي القرار والتأثير على السياسات والبرامج والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص على المستوى الوطني والعربي. 5 - إصدار نشرات ومطبوعات إلكترونية وغير إلكترونية ونشرها بشكل دوري وغير دوري وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل المتخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فادي محمد الحجار - قاسم حمدي الصديق - الهام حمدي الصديق - حسن محمد زريق - ربيع احمد عمر - ديما وليد المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي محمد الحجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق