All legislation

قرار Decision No. 59 24/03/2014

تفويض رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية ومدير حماية المستهلك صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
24/03/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 24/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما الفقرة المضافة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 151 منه وتعديلاتها في القانون رقم 247 تاريخ 12/7/1993،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من الموظفين رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية السيدة سلوى رحال فاعور ومدير حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/3/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم