All legislation

قرار Decision No. 63 24/03/2014

تكليف السيدة انديرا حاطوم بالإضافة الى مهامها الاساسية القيام بمهام رئيس دائرة الشركات بالإنابة،

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
24/03/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 24/03/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للإقتصاد والتجارة، بالإضافة الى مهامها الاساسية القيام بمهام رئيس دائرة الشركات بالإنابة،

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 24/3/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم