المادة 1
مادة 1: تفوض السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات، مصلحة التجارة، في المديرية العامة للإقتصاد والتجارة، المكلفة بمهام رئاسة دائرة الشركات بالانابة، بالتوقيع على: - إفادة عن معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية. - إفادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). - إفادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). - إفادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري. - أوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. - علم وخبر في التسجيل مرفقاً بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. - علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. - تسجيل اشارات الدعاوى والاحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات. - نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيداً لتسجيلها في السجل التجاري. - نسخ طبق الاصل عن معاملات دائرة الشركات. - التأشير على بيانات الواردات الفصلية. - التوقيع على طلب إفادة من مكتب مقاطعة اسرائيل عن شركات أجنبية. - التأشير على صور طبق الاصل للإفادات تمهيداً للأرشفة. - التوقيع على النسخة الزهرية من أمر القبض إثباتاً على انجاز عملية الدفع.