All legislation

قرار Decision No. 77 04/04/2014

تفويض السيدة انديرا حاطوم بالتوقيع على بعض الافادات

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
04/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 04/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على القرار رقم 63/1/أت تاريخ 24/3/2014 (تكليف السيدة انديرا حاطوم بمهام رئاسة دائرة الشركات بالإنابة)،

وتأمينا لحسن سير العمل واستمراريته،

بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات، مصلحة التجارة، في المديرية العامة للإقتصاد والتجارة، المكلفة بمهام رئاسة دائرة الشركات بالانابة، بالتوقيع على: - إفادة عن معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية. - إفادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). - إفادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). - إفادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري. - أوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. - علم وخبر في التسجيل مرفقاً بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. - علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. - تسجيل اشارات الدعاوى والاحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات. - نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيداً لتسجيلها في السجل التجاري. - نسخ طبق الاصل عن معاملات دائرة الشركات. - التأشير على بيانات الواردات الفصلية. - التوقيع على طلب إفادة من مكتب مقاطعة اسرائيل عن شركات أجنبية. - التأشير على صور طبق الاصل للإفادات تمهيداً للأرشفة. - التوقيع على النسخة الزهرية من أمر القبض إثباتاً على انجاز عملية الدفع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 4/4/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم