All legislation

قرار Decision No. 27 02/04/2014

استمرار اللجنة المؤقتة المكلفة ادارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» والكرامة» م.م. - في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
02/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 02/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على القرار رقم 114/ات تاريخ 5/6/2013، وعلى القرار رقم 140/1 ت تاريخ 31/7/2013،

وعلى القرار رقم 192/1ت تاريخ 10/12/2013،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة بموجب القرار رقم 114/ات تاريخ 5/6/2013 إدارة الجمعيات التعاونية التالية: - الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م. المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982، - الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م. المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982، - والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م. المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 والمشكلة من: - المهندس كابي أبي عبدالله - رئيساً - السيد غابريال جلخ - نائباً للرئيس - السيد موريس نهرا - اميناً للسر - د. فرج كرباج - عضواً وتتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة اربعة أشهر من تاريخه، القيام بما يلي: 1 - متابعة موضوع انتساب الأعضاء الجدد على أن يحرر كل منهم مبلغاً وقدره 450000 ل.ل. 2 - متابعة موضوع فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين. 3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها. 4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 2

مادة 2: تكلف المهندس هلا أبو رزق بمواكبة أعمال اللجنة، وبتأمين ما يلزم لها لاستكمال أعمالها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2014 وزير الزراعة اكرم شهيّب