All legislation

قرار Decision No. 28 02/04/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في المعاصر م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
02/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 908-909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 02/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/1/2014

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في المعاصر م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المعاصر. مركزها: المعاصر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.050.000/ل.ل. أربعة ملايين وخمسون الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (شراء آليات زراعية - أسمدة،....) 2 - تسويق الإنتاج الزراعي. 3 - تحسين نوعية الإنتاج كمًا ونوعًا عبر الاستعانة بأخصائيين زراعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب