إن وزير الزراعة
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات
بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/1/2014
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في المعاصر م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المعاصر. مركزها: المعاصر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.050.000/ل.ل. أربعة ملايين وخمسون الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (شراء آليات زراعية - أسمدة،....) 2 - تسويق الإنتاج الزراعي. 3 - تحسين نوعية الإنتاج كمًا ونوعًا عبر الاستعانة بأخصائيين زراعيين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب