All legislation

قرار Decision No. 207 01/04/2014

نقل كامل ملكية مطبوعة «الرياضة والجمال» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
01/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 909-910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 01/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 306 تاريخ 23/7/1974 (نقل ملكية المطبوعة)

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 21061/457 تاريخ 6/12/1968 بأسم شركة المنشورات العلمية ش.م.م. ممثلة بشخص السيد فضلو طانيوس هدايا الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ بسام سمارة والمسجل تحت رقم 5851 تاريخ 21/6/1979 والذي بموجبه تنازل ورثة الدكتور صبري القباني عن ملكية مطبوعة «الرياضة والجمال» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة شركة المنشورات العلمية ش.م.م.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 522 تاريخ 5/3/2014 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الرياضة والجمال» الاسبوعية، غير السياسية من اسم ورثة الدكتور صبري القباني الى اسم شركة المنشورات العلمية ش.م.م.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية كوثر يوسف حنبوري مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج