All legislation

قرار Decision 01/04/2014

تعديل القرار رقم 8 الصادر عن هيئة الأسواق المالية بتاريخ 27 كانون الأول2013 المتعلق بطلب معلومات عن المؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي

Type
قرار · Decision
Date
01/04/2014
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2014, p. 879-884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار تاريخ 01/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17 آب 2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2013 والذي أقر بموجبه القرار رقم 8 المتعلق بطلب معلومات عن المؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي، والمستند على التعميم الأساسي رقم 103 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 9 آذار 2006،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى «جدول المهام المنظمة» الوارد في الملحق رقم 1 المرفق بقرار هيئة الأسواق المالية رقم 8 تاريخ 27 كانون الأول 2013: . شهادة {Risk in Financial Services} لكل من الفئتين (أ - 3 - 1 - 10) و (ه - 8). . شهادة {Retail Banking} لكل من الفئتين (أ - 3 - 2 - 5 - 1) و (ب - 3 - 1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره. وتفضلوا بقبول الاحترام،

بيروت في 1 نيسان 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه