المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «منشورات صنوبر بيروت ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «منشورات صنوبر بيروت» تتحمل مسؤوليتها الآنسة هاله محمد انيس البزري، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 233 08/04/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1017769 تاريخ 2/1/2014 بإسم شركة «منشورات صنوبر بيروت ش.م.ل.» ممثلة بشخص الآنسة هاله محمد انيس البزري التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 163 تاريخ 22/1/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «منشورات صنوبر بيروت ش.م.ل.» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «منشورات صنوبر بيروت» تتحمل مسؤوليتها الآنسة هاله محمد انيس البزري، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2014 وزير الاعلام رمزي جريج