المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم «نادي اليعسوب الرياضي» مركزها: بيصور، قضاء: عالية، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: ميني فوتبول والبيتانك.
قرار Decision No. 33 15/02/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اليعسوب الرياضي» المسجل تحت الرقم 1132/د تاريخ 5/8/2013
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/1/2013
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6380 تاريخ 3/8/2013
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم «نادي اليعسوب الرياضي» مركزها: بيصور، قضاء: عالية، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: ميني فوتبول والبيتانك.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: شاهين محمد العريضي، معروف طلال بشير، باسل سليم ملاعب، صالح كمال زيتوني، فيصل نبيل العريضي، بهاء شاهين العريضي، مروان وائل العريضي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي