All legislation

مرسوم Decree No. 11284 14/04/2014

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11284
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11284 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب للسيد محمد نايف مرعي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 552/2030 تاريخ 10/3/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 9/1/2012 تحت رقم 13/3 والمتضمن الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد نايف مرعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق