All legislation

مرسوم Decree No. 11292 14/04/2014

قبول هبة مقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11292
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1148-1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11292 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلوماتية وهي عبارة عن جهازي server و/18/ جهاز Firewall وجهاز لادارة الاجهزة، وتقدر قيمتها بحوالي /181.000.000/ل.ل. (فقط مائة وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل