إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدّمة من سفارة قطر في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدّر قيمتها ب /2.170.800.000/ل.ل (فقط ملياران وماية وسبعون مليونًا وثمانماية الف ليرة لبنانية). النوع: AUDI-A8 تاريخ الصنع: 2013 رقم الهيكل: WAUZZZ4H9DN044277 النوع: AUDI-A8 تاريخ الصنع: 2013 رقم الهيكل: WAUZZZ4H7DN044813
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل