المادة 1
مادة 1: تسحب، للسبب المبين اعلاه، رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية» القائم على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية لصاحبه السيد عادل صبحي زين.
مرسوم Decree No. 11277 14/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1554 تاريخ 10/8/1991 ورقم 7332 تاريخ 3/10/1995 ورقم 10651 تاريخ 22/7/1997 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب، للسبب المبين اعلاه، رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية» القائم على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية لصاحبه السيد عادل صبحي زين.
مادة 2: تلغى المراسيم رقم 1554 تاريخ 10/8/1991 ورقم 7332 تاريخ 3/10/1995 ورقم 10651 تاريخ 22/6/1997 القاضية بالترخيص بإنشاء المعهد الفني المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب