All legislation

مرسوم Decree No. 11277 14/04/2014

سحب رخصة إنشاء معهد فني خاص بإسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية» في صيدا (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11277
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1149-1150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11277 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1554 تاريخ 10/8/1991 ورقم 7332 تاريخ 3/10/1995 ورقم 10651 تاريخ 22/7/1997 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب، للسبب المبين اعلاه، رخصة إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية» القائم على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية لصاحبه السيد عادل صبحي زين.

المادة 2

مادة 2: تلغى المراسيم رقم 1554 تاريخ 10/8/1991 ورقم 7332 تاريخ 3/10/1995 ورقم 10651 تاريخ 22/6/1997 القاضية بالترخيص بإنشاء المعهد الفني المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب