إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 8235 تاريخ 17/7/2002 ورقم 14495 تاريخ 30/5/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنه (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الدراسات للتكنولوحيا والفنون»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة آمنة فقيه والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 13295/6 تاريخ 30/12/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية التعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدة آمنة ابراهيم فقيه المولودة سنة 1964 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «معهد الدراسات للتكنولوجيا والفنون» القائم على العقار رقم 2485 الطابق الاول من منطقة برج البراجنه العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الفنون الإعلانية والغرافيكية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - التربية المختصة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - العناية التمريضية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب