إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1049 تاريخ 24/12/2008 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطية التحتا (قضاء النبطية) بإسم «معهد أمجاد للابداع المهني»)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيدين حسن محمد احمد واحمد حسين الموسوي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8733/6 تاريخ 7/9/2013 و12531/6 تاريخ 14/12/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور واعادة تصنيفه،
بناء على اقتراح وزير التربية التعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين حسن محمد احمد المولود سنة 1983 والسيد احمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد أمجاد للابداع المهني»، القائم على العقار رقم 495 الاقسام - 7 - 8 - 9 - 10 من منطقة النبطية التحتا العقارية (قضاء النبطية) وإعادة تصنيفه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية - العناية التمريضية --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية - العلوم التربوية --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية - علوم مختبرات الاسنان --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - التربية الحضانية والابتدائية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
مادة 4: صنف المعهد «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني ».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب