All legislation

مرسوم Decree No. 11289 14/04/2014

قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11289
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1152-1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11289 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /13/ سيارة لتنفيذ البرامج الصحية المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل