All legislation

علم وخبر Notice of association No. 639 14/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لمكافحة السل» LATA (LABANESE ANTI-TB ASSOCIATION(مركزها: جعيتا - قضاء كسروان)

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
639
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1168-1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 639 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة السل» LATA (LABANESE ANTI-TB ASSOCIATION) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11812 تاريخ 8/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة السل» (LATA (LABANESE ANTI-TB ASSOCIATION مركزها: جعيتا - العقار رقم 52 - قضاء كسروان. غايتها: - تعمل الجمعية وفقاً للخطة المعتمدة من البرنامج الوطني لمكافحة السل وتسعى لتحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في نشر المعلومات والبيانات على أوسع نطاق حول ما يتعلق بأسباب مرض السل ووسائل معالجته وطرق الوقاية منه عبر سائر وسائل النشر والإعلام. 2 - المساهمة في تشجيع السبل العلمية لتشخيص ومعالجة السل بنوعيه العادي والمقاوم للأدوية ومنع انتشارهما بالإضافة الى تشخيص ومعالجة مرض السل المرافق لأمراض مختلفة وخاصة مرض السيدا. 3 - المساهمة في كشف وتشخيص ومعالجة كافة المرضى الاجانب المقيمين في لبنان والمصابين بمرض السل والعمل على الإكتشاف المبكر لهم بدءا من البلاد القادمين منها. 4 - المساهمة في التعاون والعمل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية والاندية والجمعيات العلمية الرسمية منها وغير الرسمية التي تعمل داخل البلاد. 5 - المساهمة في مساعدة المرضى المصابين بالسل وذويهم حسب إمكانيات الجمعية. 6 - المساهمة في السعي لتأهيل الذين شفوا من مرض السل الى أعمالهم السابقة أو إيجاد أعمال أخرى مناسبة لهم. 7 - المساهمة في إنماء العلاقات والتعاون علمياً وعلمياً على الصعيد الدولي والمشاركة في إقامة وعقد وحضور المؤتمرات التي تهتم بمعالجة ومكافحة السل، محلياً ودولياً. 8 - المساهمة في إنشاء العيادات والمستشفيات أو المصحات لمعالجة السل بالإضافة الى إمكانية إيجار أو إستملاك وبيع أراضي وشقق لصالح الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. مطانيوس يوسف سعاده - د. احمد سمير جودي - د. محمد نايف حسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مطانيوس يوسف سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق