ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 205 تاريخ 11/2/2009
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جماعة الديمقراطيين اللبنانيين (جدل)» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5249 تاريخ 24/3/2014
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جماعة الديمقراطيين اللبنانيين (جدل)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 205 تاريخ 11/2/2009 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» بدلاً من: «جماعة الديمقراطيين اللبنانيين (جدل)»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق