ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بحارة وشراعيي النزهة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19035 تاريخ 19/11/2013
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بحارة وشراعيي النزهة» مركزها: البوار - الشارع الرئيسي - ملك روفائيل سميره - قضاء جبيل. غايتها: 1 - المساهمة في الإهتمام بشؤون البحارة وشراعيي النزهة. 2 - المساهمة في تشجيع وتطوير الملاحة الشراعية. 3 - المساهمة في الإهتمام بالنشاطات الشراعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رجا انطون سفر - ليليان روفائيل سميره - نبيل جوزف داود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليليان روفائيل سميره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق