ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الآرسي» {LRC} والمسجل لدى المديرية الإدارية الشمتركة برقم 120 تاريخ 3/1/2014
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بأسيس الجمعية المسماة: «الآرسي» {LRC} مركزها: طرابلس - شارع البولفار - مقابل السرايا - بناية البولفار - ملك جان ميشال نادر - الطابق السابع - غرفة رقم 203 . غايتها: 1 - المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة إنطلاقاً من العمل التطوعي. 2 - المساهمة في الإهتمام بالمبادرات التنموية عموماً مع الإنفتاح على التجارب الدولية في مجال التنمية. 3 - المساهمة في تقديم الخدمات الإنسانية المتنوعة في المجال التنموي لجميع شرائح المجتمع اللبناني وخاصة المحتاجين والمنكوبين وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الرسمي والشعبي. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ساندي ادوار الزاخم - مازن علي الزعبي - عائشة مصطفى الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن علي الزعبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق