ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المشرق للطيران» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2841 تاريخ 12/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المشرق للطيران» مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع برصوم متفرع من كورنيش المزرعة - العقار رقم 3946 - القسم 20 - ملك الهاشم - الطابق الاول. غايتها: 1 - المساهمة في تشجيع الطيران الرياضي الخاص بجميع أشكاله وممارسته وتطويره وتوسيع انتشاره. 2 - المساهمة في إقامة ندوات ومعارض ومحاضرات في علوم الطيران. 3 - المساهمة في إصدار دوريات ونشرات متخصصة تعنى بشؤون الطيران العلمية والثقافية والإجتماعية والتاريخية والإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. اسامه شفيق جدايل - علي نعيم طرابلسي - ميشال كامل عبود - مكسيم شحاده سركيس - اديب ايلي سالم - نعيم نعيم بواري - جبران سامي مجدلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي نعيم طرابلسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق