المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 26/4/2014 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الأول من سنة 2014 العائدة لها.
قرار Decision No. 343 14/04/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 26/4/2014 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الأول من سنة 2014 العائدة لها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 14/4/2014 وزير المالية علي حسن خليل