All legislation

قرار Decision No. 344 14/04/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 10/5/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 14/4/2014 وزير المالية علي حسن خليل