المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإرشاد والتدريب الزراعي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية. مركزها: صور - سنتر ايفوار - الطابق الأول. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.800.000/ل.ل. أربعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين العمل والمعدات اللازمة للتدريب والأبحاث للمهندسين والمزارعين أعضاء التعاونية. 2 - تأمين مواقع وحقول زراعية لتنفيذ التجارب الزراعية. 3 - زيادة الوعي لدى المزارعين للعمل باحتراف وبحسب التقنيات الحديثة المستعملة في مجالات العمل الزراعي والتي تتلاءم مع خصوصية الزراعة في لبنان. 4 - إجراء الأبحاث الزراعية لتحسين وزيادة الإنتاج. 5 - تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وبالتالي زيادة الإنتاجية والمدخول. أهداف غير مباشرة: 1 - تنمية القطاع الزراعي في محافظتي الجنوب والنبطية. 2 - المحافظة على البيئة عن طريق الترشيد في استخدام المبيدات والماء. 3 - ربط المزارعين بخطة زراعية متكاملة وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي.