المادة 1
الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية القرار رقم 30/1ت تاريخ 2/3/2013 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الاستشارية للتنمية المحلية «شراكة»» م.م. الموقع من قبل المصفي السيدة هلا أبو رزق المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.