All legislation

مختلف Miscellaneous 10/04/2014

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «لتربية النحل «رحيق»» م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
10/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 10/04/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية القرار رقم 106/1ت تاريخ 16/5/2013 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «لتربية النحل «رحيق»» م.م. الموقع من قبل المصفيين المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 10 نيسان 2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب