المادة 1
الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية القرار رقم 110/1ت تاريخ 16/5/2013 الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «النسائية للخدمات الطبية في الحدث» م.م. الموقع من قبل المصفيين المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.