إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 304/1 تاريخ 21/5/2013 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 169/1 تاريخ 11/3/2014 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقاً لما يلي:
النوع: عادي
مناسبة الاصدار: مناسبة مرور مئة سنة على إنشاء ثلاث كليات في جامعة القديس يوسف
الفئة ل.ل: 500
العدد: 50.000
تاريخ الوضع في التداول: 29/4/2014
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 14 نيسان 2014
وزير الاتصالات
بطرس حرب