All legislation

بلاغ Communiqué No. 5 17/04/2014

تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة شهر آذار 2014

Type
بلاغ · Communiqué
Number
5
Date
17/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 5 تاريخ 17/04/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة شهر آذار 2014 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراْ من تاريخ 23/04/2014 عوضاً عن تاريخ 15/04/2014 استناداً للبلاغ رقم 4/2 تاريخ 28/03/2014.

بيروت في 17 نيسان 2014 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف