المادة 1
تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة شهر آذار 2014 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراْ من تاريخ 23/04/2014 عوضاً عن تاريخ 15/04/2014 استناداً للبلاغ رقم 4/2 تاريخ 28/03/2014.