ان وزير الطاقة والمياه
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم 6202 تاريخ 24/8/2011 (تعيين المدير العام للاستثمار)
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعطي السيد غسان بيضون المدير العام للاستثمار، بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الزيادات القانونية على اجور الاجراء - قرارات الاجازات بدون راتب
مادة 2: يخول مدير عام الاستثمار السيد غسان بيضون، عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 الفقرة 3 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 نيسان 2014
وزير الطاقة والمياه
المهندس أرثيور نظريان