All legislation

قرار Decision No. 27 11/04/2014

اعطاء مدير عام الاستثمار تفويض دائم للتوقيع وتخويله عقد بعض النفقات

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
11/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1178-1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 11/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم 6202 تاريخ 24/8/2011 (تعيين المدير العام للاستثمار)

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد غسان بيضون المدير العام للاستثمار، بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الزيادات القانونية على اجور الاجراء - قرارات الاجازات بدون راتب

المادة 2

مادة 2: يخول مدير عام الاستثمار السيد غسان بيضون، عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 الفقرة 3 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 نيسان 2014 وزير الطاقة والمياه المهندس أرثيور نظريان