All legislation

قرار Decision No. 55 08/04/2014

إضافة لعبة«المصارعة الرومانية والرومانية الحرة» الى جمعية «نادي الدفاع الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
08/04/2014
Official Gazette
Issue 18, 24/04/2014, p. 1180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 08/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على العلم والخبر رقم 1036/اد تاريخ 7/11/1963 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 285/د تاريخ 27/1/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 30/3/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «المصارعة الرومانية والرومانية الحرة» الى ترخيص جمعية «نادي الدفاع الرياضي» - مركزها: بئر حسن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: الملاكمة والمصارعة الرومانية والرومانية الحرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/4/2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي