المادة 1
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه. -الاسم والشهرة-------المركز--------تاريخ انتهاء الخدمة- -محمد مصطفى محمد----طرابلس-----12/6/2014- -عواطف ميشال صعيبي---صربا---------25/6/2014- -مصطفى محمد كيلو------صيدا---------1/7/2014- -جوزف ظاهر عزام---------جديدة المتن---17/7/2014- -شفيق جميل الاحمدية---الشويفات----25/7/2014- -هزاع فريز حماده----------الغبيري-------1/8/2014-