المادة 1
مادة 1: نقل القاضي احمد حمدان - قاضي تحقيق اول في دائرة التحقيق في البقاع من ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 262) الى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11314 23/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادتين 48 و79 منه،
بناء على المرسوم رقم 5079 تاريخ 1/10/2010 المتضمن تعيين القاضي احمد حمدان قاضي تحقيق اول في دائرة التحقيق في البقاع،
بناء على الطلب المقدم من القاضي حمدان،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 7/4/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي احمد حمدان - قاضي تحقيق اول في دائرة التحقيق في البقاع من ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 262) الى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل