All legislation

مرسوم Decree No. 11314 23/04/2014

نقل القاضي احمد حمدان من ملاك وزارة العدل وتعيينه رئيساً لديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
11314
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1189-1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11314 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادتين 48 و79 منه،

بناء على المرسوم رقم 5079 تاريخ 1/10/2010 المتضمن تعيين القاضي احمد حمدان قاضي تحقيق اول في دائرة التحقيق في البقاع،

بناء على الطلب المقدم من القاضي حمدان،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 7/4/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي احمد حمدان - قاضي تحقيق اول في دائرة التحقيق في البقاع من ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 262) الى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل