إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري العدل، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (أ) الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 80.000.000/ل.ل. لزوم تلزيم وتقديم أقواس كاشفة للمعادن لزوم المحاكم فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل