All legislation

مرسوم Decree No. 11347 24/04/2014

انتداب مستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11347
Date
24/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1190-1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11347 تاريخ 24/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية) لا سيما المادة 6 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 16 منه،

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته

(تنظيم مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 12554 تاريخ 8/6/2004 المتعلق بتعيين القاضي فاطمة يوسف الصايغ مستشاراً لدى مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة بكتابه رقم 6278/2014 تاريخ 17/4/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدبت القاضي فاطمة يوسف الصايغ، مستشار لدى مجلس شورى الدولة، (رقمها المالي 230) للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية (مركز شاغر) وذلك لمدة ست سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل