المادة 1
مادة 1: انتدبت القاضي فاطمة يوسف الصايغ، مستشار لدى مجلس شورى الدولة، (رقمها المالي 230) للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية (مركز شاغر) وذلك لمدة ست سنوات.
مرسوم Decree No. 11347 24/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية) لا سيما المادة 6 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 16 منه،
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته
(تنظيم مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 12554 تاريخ 8/6/2004 المتعلق بتعيين القاضي فاطمة يوسف الصايغ مستشاراً لدى مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة بكتابه رقم 6278/2014 تاريخ 17/4/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدبت القاضي فاطمة يوسف الصايغ، مستشار لدى مجلس شورى الدولة، (رقمها المالي 230) للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية (مركز شاغر) وذلك لمدة ست سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل