All legislation

مرسوم Decree No. 11361 24/04/2014

إعطاء عقد وكالة لمحام معاون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 الى موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
11361
Date
24/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1193-1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11361 تاريخ 24/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لاسيما المادة 19 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته

(تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الموقّع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامي الأستاذ محمد كمال رفقي ابو ظهر بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل والقيام بالمهام المنصوص عنها وفق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005، بتولي قضية اختلاس أموال الهيئة العليا للإغاثة وتبييض الأموال المقامة بوجه العميد المتقاعد ابراهيم بشير، الأمين العام السابق للهيئة العليا للاغاثة وزوجته وسواهما.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى المحامي الأستاذ محمد كمال رفقي ابو ظهر مبلغاً مقطوعاً قدره /12.000.000/ ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية) يدفع له على ستة أقساط متساوية، الأول عند تصديق العقد وفقاً للأصول والأقساط الأخرى تدفع تبعاً لتقدم مسار الدعوى.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /12.000.000/ل.ل. (إثنا عشر مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 330 - العدل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /12.000.000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل