All legislation

مرسوم Decree No. 11369 25/04/2014

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
11369
Date
25/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1195-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11369 تاريخ 25/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63، 64 و68 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الضرائب كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/1/2014 وبتاريخ 3/2/2014،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات: -الاسم والشهرة-----------تاريخ الولادة- -رين جورج ابي خليل------18/8/1990- -روى حسن الشديد-------24/8/1988- -ماري تريز سيمون القزي---10/10/1989- -سيلين ميشال الخوري-----7/7/1988- -يامن حسين الحجار --------24/4/1989- -ندى وجدي غانم-----------13/7/1987- -طارق احمد صادق---------28/1/1983- -سيدولا شوقي ضاهر-----18/2/1987- -محمد فهمي عويدات-----23/10/1989- -ريشار حنا السمرا--------16/4/1989- -ايلي اميل ابو مراد-------27/2/1989- -علي طارق الخطيب-----15/5/1988- -ريما وليد عاكوم---------27/11/1988- -ديانا محمد شريم------3/5/1989-

المادة 2

مادة 2: عيّن كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه حاملي شهادة دكتوراه دولة في الحقوق قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وأُلحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات. -الاسم والشهرة-----------تاريخ الولادة- -احمد علي عيسى-------11/12/1983- -رودني الياس داكسيان---20/6/1981- -لميس عباس الحاج دياب---17/4/1984- -جسيكا منير شحود---------15/12/1981- -ندى سمير بو خليل---------1/9/1981- -محمد كمال شرف-----------30/3/1979- -نديم عصام عارج سعاده-----15/11/1983- -لطيف جرجس الخوري جرجس نصر--8/12/1980-

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة العام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب السابع والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /459.800.000/ ل.ل. فقط مبلغاً وقدره اربعماية وتسعة وخمسون مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير. الى: الباب الخامس - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 330 - العدل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /411.400.000/ ل.ل. فقط مبلغاً وقدره اربعماية واحد عشر مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. الى: الباب الخامس - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 330 - العدل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /48.400.000/ ل.ل. فقط مبلغاً وقدره ثمانية واربعون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير. المجموع: /459.800.000/ ل.ل. فقط مبلغاً وقدره اربعماية وتسعة وخمسون مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل