إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 15 - منافع إجتماعية الفقرة 9 - تقديمات أخرى النبذة 1 - إحتياطي للعطاءات /7.000.000/ل.ل. (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية النبذة 1 - تعويضات عائلية 7.000.000/ل.ل. فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل