All legislation

مرسوم Decree No. 11321 23/04/2014

ترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
11321
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11321 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة امل عبد القادر بهلوان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2273/2030 تاريخ 17/9/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 2/7/2012 تحت رقم 376/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة امل عبد القادر بهلوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق