إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادتين 8 و20 منه،
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة 79 منه،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) وتعديلاته،
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (محضر رقم - 1 - تاريخ 10/1/2014)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2013 - 2014 تاريخ 10/2/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدّل تسمية «فصيلة حبيش» المدرجة ضمن فصائل السرية الاقليمية الأولى في وحدة شرطة بيروت والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (رابعا) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)، بحيث تصبح «فصيلة رأس بيروت».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل