المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - النفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6.362.405.000/ل.ل. فقط ستة مليارات وثلاثماية واثنان وستون مليونا واربعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 6.362.405.000/ل.ل. لزوم تلزيم خزائن متحركة وثابتة للمديرية العامة للشؤون العقارية فقط ستة مليارات وثلاثماية وإثنان وستون مليوناً وأربعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.