All legislation

مرسوم Decree No. 11318 23/04/2014

قبول هبة مقدمة من السيد انطوان شختورة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11318
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11318 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد انطوان شختورة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /8.200.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ومئتا ألف ليرة لبنانية). -النوع------------------------------------------------الكمية- -RADIO MOBILE VERTEX VX-460-G7-45-------سبعة- -RADIO PORTABLE VERTEX VX-451-G7-------عشرة-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل