All legislation

مرسوم Decree No. 11348 24/04/2014

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11348
Date
24/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11348 تاريخ 24/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على إقتراح وزيري الدفاع الوطني، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.278.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ومائتان وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ) الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 210 - الدفاع العسكري البند 223 - استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات الفقرة 9 - استملاكات لانشاء واشغال أخرى النبذة 1 - استملاكات لانشاء واشغال طرقات اخرى 5.278.000.000/ل.ل. لتغطية قيمة كلفة استملاك العقار رقم 3191 من منطقة عمشيت العقارية فقط خمسة مليارات ومائتان وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل