المادة 1
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - إحتياطي الموازنة الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.278.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ومائتان وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ) الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 210 - الدفاع العسكري البند 223 - استملاكات لانشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات الفقرة 9 - استملاكات لانشاء واشغال أخرى النبذة 1 - استملاكات لانشاء واشغال طرقات اخرى 5.278.000.000/ل.ل. لتغطية قيمة كلفة استملاك العقار رقم 3191 من منطقة عمشيت العقارية فقط خمسة مليارات ومائتان وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية.