إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من فريق التدريب الأميركي (JECET 01) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة فان هيونداي H1 (صنع عام 2000 - رقم الهيكل KHGWVH7SPYU223979) تقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل