All legislation

مرسوم Decree No. 11356 24/04/2014

قبول هبة مقدمة من مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11356
Date
24/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11356 تاريخ 24/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /11.600/د.أ. أي ما يعادل /17.500.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية). -التسمية النظامية-------------الكمية- -Laptop HP Celeron 1.8 GHZ /15/- -Smartboard CP-D10 /1/- -Projector Hitachi CP-D10 /1/- -كرسي معدن مع لوحة للكتابة /20/- -كرسي دوار مع يدين للكمبيوتر /20/- -طاولة خشب مختلف /3/- -فوتاي دوار ظهر عالي /1/-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل