إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /11.600/د.أ. أي ما يعادل /17.500.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية). -التسمية النظامية-------------الكمية- -Laptop HP Celeron 1.8 GHZ /15/- -Smartboard CP-D10 /1/- -Projector Hitachi CP-D10 /1/- -كرسي معدن مع لوحة للكتابة /20/- -كرسي دوار مع يدين للكمبيوتر /20/- -طاولة خشب مختلف /3/- -فوتاي دوار ظهر عالي /1/-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل