All legislation

مرسوم Decree No. 11310 22/04/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11310
Date
22/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1221-1222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11310 تاريخ 22/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /36.000.000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 430 - الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 36.000.000/ل.ل. عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 2007 من منطقة الرميل العقارية - بيروت لدفع بدل إشغال مساحة 100م2 من العقار المذكور من الفترة 20/10/2002 لغاية 19/10/2010 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 99/2011 تاريخ 17/2/2011 وراي هيئة القضايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل