المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان 500م3 في بلدة عترين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11362 24/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 51/م.أ. تاريخ 13/3/2014، باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان 500م3 في بلدة عترين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يلي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان 500م3 في بلدة عترين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافدة..
مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان