المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقتي فقرا وعيون السيمان بالمياه من خزان نبع العسل، انشاء خزان سعة 2000 م3 وخزان سعة 1000 م3 في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11363 24/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس إدارتها رقم 50/م.أ. تاريخ 13/3/2014، باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقتي فقرا وعيون السيمان بالمياه من خزان نبع العسل، انشاء خزان سعة 2000م3 وخزان سعة 1000 م3 في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقتي فقرا وعيون السيمان بالمياه من خزان نبع العسل، انشاء خزان سعة 2000 م3 وخزان سعة 1000 م3 في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان