All legislation

مرسوم Decree No. 11363 24/04/2014

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقتي فقرا وعيون السيمان بالمياه من خزان نبع العسل انشاء خزان سعة 2000م3 وخزان سعة 1000 م3في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11363
Date
24/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1224-1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11363 تاريخ 24/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس إدارتها رقم 50/م.أ. تاريخ 13/3/2014، باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقتي فقرا وعيون السيمان بالمياه من خزان نبع العسل، انشاء خزان سعة 2000م3 وخزان سعة 1000 م3 في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقتي فقرا وعيون السيمان بالمياه من خزان نبع العسل، انشاء خزان سعة 2000 م3 وخزان سعة 1000 م3 في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان